تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: حتى يكون أبوك مثل عمر -رضي الله عنه-.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٥٦، "الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٥

وروى محمد بن موسى عنه: أنه لا يطلق لأمر أمه، فإن أمره الأب بالطلاق طلق، إذا كان عدلا.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٥

وروى بكر بن محمد عن أبيه، عن أحمد: إذا أمرته أمه بالطلاق، لا يعجبني أن يطلق؛ لأن حديث ابن عمر في الأب.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٧

١٢٠ - إذا منعاه من الزواج؟

روى المروذي عن أبي عبد اللَّه قال: إذا كان الرجل يخاف على نفسه، ووالداه يمنعانه من التزوج فليس لهم ذلك. قال له رجل: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها؟

قال: لا تبعها. قال: إنها تقول: لا أرضى عنك أو تبيعها؟

قال: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٦

١٢١ - أمر الوالدين بالمعروف ونهيهما عن المنكر

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل له والدة تسيء الصلاة والوضوء؟ قال: يأمرها ويعلمها.

قال: تأبى أن يعلمها، تقول: أنا أكبر منك، تعلمني؟ قال: فترى له أن يهجرها، أو يضربها على ذلك؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · الجزء ٢٠ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهدج ٢٠ · ص ١١٧