تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: يداريهما، ويصلي.

وروى عنه أبو بكر بن حماد المقرئ في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به، قال: يؤخرها.

وروى أبو طالب عنه في الرجل ينهاه أبوه عن الصلاة في جماعة، قال: ليس له طاعة في الفرض.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٦١

١١٨ - إذا أمراه بالتزوج؟

قال صالح: قال أبي: إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج أمرته أن يتزوج، إذا كان شابًّا يخاف على نفسه العنت أمرته أن يتزوج.

"مسائل صالح" (١٤٢)، وذكرها أبو داود عن أبى عبد اللَّه في "مسائله" (١١٢٤)

روى جعفر عنه في الذي يحلف بالطلاق أنه لا يتزوج أبدًا؟

قال: إن أمره أبوه تزوج.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٥

١١٩ - إذا أمراه بطلاق امرأته؟

قال سندي: سأل رجل أبا عبد اللَّه فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي؟ قال: لا تطلقها.

قال أليس عمر أمر أبنه عبد اللَّه أن يطلق امرأته (١)؟

(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠ وأبو داود (٥١٣٨)، والترمذي في (١١٨٩)، وابن ماجه (٢٠٨٨) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٩٥٠)، و"صحيح ابن ماجه" (١٦٩٨).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد · الجزء ٢٠ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهدج ٢٠ · ص ١١٦