(د)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " الصَلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضٍ فَلَاةٍ (١) فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً (٢) " (٣)
(١) الفلاة: الصحراء والمفازة، والقفر من الأرض.
وقيل: التي لا ماء بها ولا أنيس.
(٢) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْفَلَاةِ مَعَ تَمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُود، وَأَنَّهَا تَعْدِلُ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي جَمَاعَة. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٧٩)
والْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى الِانْفِرَاد، لِأَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنْ قَوْله " صَلَّاهَا " إِلَى مُطْلَقِ الصَّلَاة، لَا إِلَى الْمُقَيَّدِ بِكَوْنِهَا فِي جَمَاعَة، وَلِأَنَّهُ جَعَلَ فِيهَا صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي الْفَلَاةِ مُقَابِلَةً لِصَلَاتِهِ فِي الْجَمَاعَة. نيل الأوطار - (ج ٥ / ص ٢٧)
(٣) (د) ٥٦٠، (ك) ٧٥٣، (يع) ١٠١١، صَحِيح الْجَامِع: ٣٨٢٤، الصَّحِيحَة: ٣٤٧٥