تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لِلْغَازِي أَجْرُهُ، وَلِلْجَاعِلِ (١) أَجْرُهُ (٢) وَأَجْرُ الْغَازِي (٣) " (٤)

(١) أَيْ: الْمُجَهِّزُ الْغَازِي تَطَوُّعًا، لَا اِسْتِئْجَارًا، لِعَدَمِ جَوَازِه.

وَقَالَ اِبْن الْمَلِك: الْجَاعِل: مَنْ يَدْفَعُ جُعْلًا، أَيْ: أُجْرَةً إِلَى غَازٍ لِيَغْزُوَ، وَهَذَا عِنْدنَا صَحِيح، فَيَكُون لِلْغَازِي أَجْرُ سَعْيه، وَلِلْجَاعِلِ أَجْرَانِ: أَجْرُ إِعْطَاءِ الْمَالِ فِي سَبِيلِ الله، وَأَجْرُ كَوْنِهِ سَبَبًا لِغَزْوِ ذَلِكَ الْغَازِي.

وَمَنَعَهُ الشَّافِعِيّ، وَأَوْجَبَ رَدَّهُ إِنْ أَخَذَهُ. عون المعبود (ج ٥ / ص ٤٢٢)

(٢) أَيْ: ثَوَابَ مَا بَذَلَ مِنْ الْمَال.

(٣) أَيْ: مِثْلُ أَجْرِه، لِإِعَانَتِهِ عَلَى الْقِتَال.

(٤) (د) ٢٥٢٦، (حم) ٦٦٢٤، صَحِيح الْجَامِع: ٥١٨٦، الصَّحِيحَة: ٢١٥٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٧ · الصفحة ٤٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٧ · ص ٤٥٧