(بز)، وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " قَتْلُ الصَّبْرِ (١) لَا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ " (٢)
(١) الْقَتْل صَبْرًا: أَنْ يُمْسَكَ مِنْ ذَوَاتِ الرُّوحِ بِشَيْءٍ حَيًّا، ثُمَّ يُرْمَى بِشَيْءٍ حَتَّى يَمُوت، وَكُلُّ مَنْ قُتِلَ فِي غَيْرِ مَعْرَكَةٍ وَلَا حَرْبٍ وَلَا خَطَأ، فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ صَبْرًا. عون المعبود - (ج ٦ / ص ١٢٤)
(٢) (بز) ١٥٤٥، وأبو الشيخ في " الطبقات " (٦٦/ ٢)، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (٢/ ٣٦، ١٩١)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٤٣٦٠، والصحيحة: ٢٠١٦
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٧ · الصفحة ٤١٥