فَضْلُ الْعُمْرَة
فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَان
(خ م د حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ حَجَّتِهِ، قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ) (١) (أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ ") (٢) (قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ) (٣) (لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ (٤) فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا (٥) وَابْنُهَا) (٦) (عَلَى أَحَدِهِمَا) (٧) (وَتَرَكَ نَاضِحًا) (٨) (يَسْقِي أَرْضًا لَنَا) (٩) (قَالَ: " فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ) (١٠) (تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي (١١) ") (١٢)
(١) (خ) ١٧٦٤
(٢) (خ) ١٦٩٠، (م) ٢٢١ - (١٢٥٦)
(٣) (حم) ٢٠٢٥، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤) أَيْ: بَعِيرَانِ نَسْتَقِي بِهِمَا.
(٥) تعني: زَوْجَهَا.
(٦) (م) ٢٢١ - (١٢٥٦)، (خ) ١٧٦٤
(٧) (خ) ١٧٦٤
(٨) (خ) ١٦٩٠، (م) ٢٢١ - (١٢٥٦)
(٩) (خ) ١٧٦٤، (م) ٢٢١ - (١٢٥٦)
(١٠) (خ) ١٦٩٠، (م) ٢٢١ - (١٢٥٦)
(١١) أَيْ: تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي فِي الثَّوَاب.
(١٢) (د) ١٩٩٠، (خ) ١٧٦٤، (م) ٢٢٢ - (١٢٥٦)، (ت) ٩٣٩، (س) ٢١١٠، (حم) ٢٧٣٢٦