تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَضْلُ الْعُمْرَة

فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَان

(خ م د حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِنْ حَجَّتِهِ، قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكِ) (١) (أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ ") (٢) (قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ) (٣) (لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ (٤) فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا (٥) وَابْنُهَا) (٦) (عَلَى أَحَدِهِمَا) (٧) (وَتَرَكَ نَاضِحًا) (٨) (يَسْقِي أَرْضًا لَنَا) (٩) (قَالَ: " فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ) (١٠) (تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي (١١) ") (١٢)

(١) (خ) ١٧٦٤

(٢) (خ) ١٦٩٠، (م) ٢٢١ - (١٢٥٦)

(٣) (حم) ٢٠٢٥، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٤) أَيْ: بَعِيرَانِ نَسْتَقِي بِهِمَا.

(٥) تعني: زَوْجَهَا.

(٦) (م) ٢٢١ - (١٢٥٦)، (خ) ١٧٦٤

(٧) (خ) ١٧٦٤

(٨) (خ) ١٦٩٠، (م) ٢٢١ - (١٢٥٦)

(٩) (خ) ١٧٦٤، (م) ٢٢١ - (١٢٥٦)

(١٠) (خ) ١٦٩٠، (م) ٢٢١ - (١٢٥٦)

(١١) أَيْ: تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي فِي الثَّوَاب.

(١٢) (د) ١٩٩٠، (خ) ١٧٦٤، (م) ٢٢٢ - (١٢٥٦)، (ت) ٩٣٩، (س) ٢١١٠، (حم) ٢٧٣٢٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٧ · ص ٣١٤