تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م س د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - (أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (١) فَاحْتَاجَ) (٢) (وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ) (٣) (فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: " أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ "، فَقَالَ: لَا) (٤) فَـ (قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: " أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللهُ أَغْنَى عَنْهُ) (٥) (فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ النَّحَّامِ) (٦) (الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللهِ - ﷺ -) (٧) (" فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ) (٨) (فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَنْفِعَ بِهِ) (٩) (فَقَالَ: اقْضِ دَيْنَكَ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ ") (١٠) وفي رواية: " ابْدَأ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا - يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ - " (١١)

(١) أَيْ: دَبَّرَهُ فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْد مَوْتِي، وَسُمِّيَ هَذَا تَدْبِيرًا لِأَنَّهُ يَحْصُلُ الْعِتْقُ فِي دُبُرِ الْحَيَاة. شرح النووي على مسلم - (ج ٦ / ص ٧٣)

(٢) (خ) ٢٠٣٤، (م) ٤١ - (٩٩٧)، (حم) ١٥٠٢٩

(٣) (س) ٥٤١٨

(٤) (م) ٤١ - (٩٩٧)، (خ) ٦٣٣٨، (س) ٤٦٥٢، (د) ٣٩٥٧، (حم) ١٥٠١٢

(٥) (د) ٣٩٥٦

(٦) (د) ٣٩٥٧، (خ) ٦٥٤٨، (م) ٥٩ - (٩٩٧)، (جة) ٢٥١٣، (حم) ١٤٣١٢

(٧) (م) ٤١ - (٩٩٧)، (خ) ٦٣٣٨، (س) ٢٥٤٦

(٨) (خ) ٢٢٧٣، (م) ٤١ - (٩٩٧)، (س) ٢٥٤٦

(٩) (حم) ١٥٠٢٩

(١٠) (س) ٥٤١٨

(١١) (م) ٤١ - (٩٩٧)، (س) ٢٥٤٦، (د) ٣٩٥٧، (حم) ١٥٠١٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٧ · ص ٢٤٠