(خ م س جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَبِّئْنِي أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟) (١) (فَقَالَ: أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ) (٢) (أَنْ تَتَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ (٣) (وفي رواية: وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ) (٤) تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأمُلُ (٥) الْغِنَى (وفي رواية: وَتَأمُلُ الْبَقَاءَ) (٦) (وفي رواية: تَأمُلُ الْعَيْشَ) (٧) وَلَا تُمْهِلُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ [نَفْسُكَ] (٨) الْحُلْقُومَ (٩) قُلْتَ:) (١٠) (مَالِي لِفُلَانٍ، وَمَالِي لِفُلَانٍ (١١) أَلَا وَهُوَ لَهُمْ (١٢) وَإِنْ كَرِهْتَ (١٣) ") (١٤)
(١) (خ) ١٣٥٣، (م) ١٠٣٢
(٢) هذه الجملة عند (م) ١٠٣٢، (حم) ٧١٥٩، لكن الألباني أنكرها في (الضعيفة): ٤٩٩٢
(٣) قَالَ صَاحِب الْمُنْتَهَى: الشُّحُّ، بُخْلٌ مَعَ حِرْص.
وقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَغَيْره: لَمَّا كَانَ الشُّحُّ غَالِبًا فِي الصِّحَّةِ، فَالسَّمَاحُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ أَصْدَقُ فِي النِّيَّةِ، وَأَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، بِخِلَافِ مَنْ يَئِسَ مِنْ الْحَيَاةِ وَرَأَى مَصِيرَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ. فتح الباري (٥/ ١٣)
(٤) (خ) ٢٥٩٧
(٥) أَيْ: تَطْمَعُ.
(٦) (م) ١٠٣٢، (س) ٣٦١١
(٧) (س) ٢٥٤٢، (جة) ٢٧٠٦
(٨) (جة) ٢٧٠٦
(٩) الْحُلْقُومُ: مَجْرَى النَّفَس، أي: وَصَلْتَ إلى مَرْحَلَةِ النَّزْعِ والاحتضار.
(١٠) (خ) ١٣٥٣، (م) ١٠٣٢
(١١) أَيْ: فَلَا فَائِدَةَ فِي الْإِعْطَاء، وَلَا وَجْهَ لِإِضَافَةِ الْمَالِ إِلَى نَفْسِه بِقَوْلِهِ: " مَالِي ". حاشية السندي على ابن ماجه (ج٥ص٣٥٠)
(١٢) أي: للوَرَثَة.
(١٣) الْمَعْنَى أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ عَنْ تَصَرُّفِه، وَكَمَالِ مِلْكِهِ، وَاسْتِقْلَالِه بِمَا شَاءَ مِنْ التَّصَرُّف، فَلَيْسَ لَهُ فِي وَصِيَّتِه كَبِيرُ ثَوَابٍ بِالنِّسْبَةِ إِلَى صَدَقَةِ الصَّحِيحِ الشَّحِيح. (النووي - ج ٣ / ص ٤٨٢)
(١٤) (جة) ٢٧٠٦، (م) ١٠٣٢، (خ) ١٣٥٣