تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(د حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟، قَالَ: " جُهْدُ الْمُقِلِّ (١) وَابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ " (٢)

(١) الْجُهْد: الْوُسْعُ وَالطَّاقَة، وَبِالْفَتْحِ: الْمَشَقَّة.

أَيْ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ قَدْرُ مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ الْقَلِيلِ الْمَال.

وَالْجَمْعُ بَيْنَه وَبَيْنَ قَوْله " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى " أَنَّ الْفَضِيلَةَ تَتَفَاوَتُ بِحَسَبِ الْأَشْخَاصِ، وَقُوَّةِ التَّوَكُّل، وَضَعْفِ الْيَقِين.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ: الْغَنِيّ الْقَلْب، لِيُوَافِقَ قَوْله: " أَفْضَل الصَّدَقَة مَا كَانَ عَنْ ظَهْر غِنًى ".

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْمُقِلِّ: الْفَقِيرُ الصَّابِرُ عَلَى الْجُوع.

وَبِالْغَنِيِّ فِي الْحَدِيث الثَّانِي: مَنْ لَا يَصْبِرُ عَلَى الْجُوعِ وَالشِّدَّة. عون (٣/ ٣٨٢)

(٢) (د) الزكاة (١٦٧٧)، (حم) ٨٦٨٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٧ · ص ٢٣٣