(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ (١) " (٢)
(١) ذَكَرُوا فِيهِ وَجْهَيْنِ: أَحَدهمَا: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُبَارَكُ فِيهِ، وَيُدْفَعُ عَنْهُ الْمَضَرَّات فَيَنْجَبِرُ نَقْصُ الصُّورَةِ بِالْبَرَكَةِ الْخَفِيَّة، وَهَذَا مُدْرَكٌ بِالْحِسِّ وَالْعَادَة.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ وَإِنْ نَقَصَتْ صُورَتُه، كَانَ فِي الثَّوَابِ الْمُرَتِّبِ عَلَيْهِ جَبْرًا لِنَقْصِهِ، وَزِيَادَةً إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَة. شرح النووي (ج ٨ / ص ٣٩٩)
(٢) (م) ٦٩ - (٢٥٨٨)، (ت) ٢٠٢٩، (حم) ٧٢٠٥
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٩