تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(طب)، وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ قِيٍّ (١) فَحَانَتِ الصَلَاةُ، فَلْيَتَوَضَّأ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً، فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ، صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ " (٢)

(١) " القِيُّ ": الفلاة، والصحراء.

(٢) (طب) ٦١٢٠، (هق) ١٧٦٦، (عب) ١٩٥٥، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٤٩، ٤١٤، الثمر المستطاب ج ١ ص٢٠٣

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٦ · ص ٤٦٨