تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ت جة خز ك)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ) (١) (وَلَا تَرْتَفِعُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا (٢):) (٣) (الْعَبْدُ الْآبِقُ (٤) حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (٥» (٦) وفي رواية: (وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ) (٧) (وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ") (٨)

(١) (خز) ١٥١٨، انظر المشكاة ١١١٢

(٢) أَيْ: لَا تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ، كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ: لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ، كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً. تحفة (١/ ٣٨٩)

(٣) (جة) ٩٧١، انظر المشكاة: ١١٢٨

(٤) أَيْ: الهارب من سيده.

(٥) هَذَا إِذَا كَانَ السَّخَطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا، أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا، أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا، أَمَّا إِنْ كَانَ سَخَطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا. تحفة (١/ ٣٨٧)

(٦) (ت) ٣٦٠، صَحِيح الْجَامِع: ٣٠٥٧، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٤٨٧

(٧) (ك) ٧٣٣٠، (طس) ٣٦٢٨، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٣٦، الصَّحِيحَة: ٢٨٨، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٨٨٨

(٨) (جة) ٩٧١، (ت) ٣٥٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٦ · ص ٢٥٠