الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام
(حم)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَا تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ (١) عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا (٢) وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا (٣) سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ [لَهُ] (٤) فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا، لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا " (٥)
(١) نَكَبَ: عَدَلَ وتَنَحَّى.
(٢) الصِّرام: القَطْع والهجر.
(٣) الفيء: الرجوع عن الغضب.
(٤) (حم) ١٦٣٠٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٥) (حم) ١٦٣٠١، (خد) ٤٠٧، (حب) ٥٦٦٤، الصَّحِيحَة: ١٢٤٦ صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٧٥٩، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.