تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْهَجْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّام

(حم)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاث لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَا تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ (١) عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا (٢) وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا (٣) سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةٌ [لَهُ] (٤) فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ، رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا، لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا " (٥)

(١) نَكَبَ: عَدَلَ وتَنَحَّى.

(٢) الصِّرام: القَطْع والهجر.

(٣) الفيء: الرجوع عن الغضب.

(٤) (حم) ١٦٣٠٢، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٥) (حم) ١٦٣٠١، (خد) ٤٠٧، (حب) ٥٦٦٤، الصَّحِيحَة: ١٢٤٦ صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٢٧٥٩، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٦ · ص ٢١٣