تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ت د حب)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ (وفي رواية: إِنَّ الصَّدَقَةَ) (١) لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (٢) سَوِيٍّ (٣) إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (٤) أَوْ لِذِي غُرْمٍ (٥) مُفْظِعٍ (٦» (٧) (أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (٨» (٩) (وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ) (١٠) وفي رواية: (مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ) (١١) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ) (١٢) (وَرَضْفًا (١٣) يَأكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ (١٤) وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ ") (١٥) (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا يُغْنِيهِ؟، قَالَ: " خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ ") (١٦)

(١) (حب) ٣٢٩٠، (حم) ٨٨٩٥، (يع) ٦٤٠١، (هق) ١٢٩٣٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.

(٢) المِرَّة: القوّةُ والشِدّةُ.

(٣) السَّوِيّ: الصحيح القوي، المعتدل السليم.

(٤) أَيْ: شَدِيدٌ يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء، وَهُوَ التُّرَاب. عون (٤/ ٥٢)

(٥) أَيْ: غَرَامَةٌ أَوْ دَيْن. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٥٢)

(٦) أَيْ: فَظِيعٌ وَثَقِيل. عون المعبود - (ج ٤ / ص ٥٢)

(٧) (ت) ٦٥٣، (س) ٢٥٩٧، (جة) ١٨٣٩، (حم) ٨٨٩٥

انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٨٠٢، وغاية المرام: ١٥٢

(٨) الْمُرَاد: دَمٌ يُوجِعُ الْقَاتِلَ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمَهُ الدِّيَة، وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة، وَيَطْلُبُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنْهُمْ، وَتَنْبَعِثُ الْفِتْنَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بَيْنهمْ.

وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ فَيَسْعَى فِيهَا، وَيَسْأَلَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوِل، لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ، وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَالٌ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْتِ الْمَال، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا، قَتَلُوا الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ، وَهُوَ أَخَاهُ أَوْ حَمِيمَه، فَيُوجِعُهُ قَتْلُه. عون المعبود (ج ٤ / ص ٥٢)

(٩) (د) ١٦٤١، (حم) ١٢٣٠٠، (هق) ١٢٩٩٢، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٨٣٤

(١٠) (ت) ٦٥٣

(١١) (ت) ٦٥٠، (س) ٢٥٩٢، (د) ١٦٢٦

(١٢) (ت) ٦٥٠، (س) ٢٥٩٢، (د) ١٦٢٦

(١٣) أَيْ: حَجَرًا مَحْمِيًّا. تحفة الأحوذي - (ج ٢ / ص ١٨٨)

(١٤) أَيْ: هَذَا السُّؤَالَ أَوْ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ النَّكَالِ. تحفة (٢/ ١٨٨)

(١٥) (ت) ٦٥٣

(١٦) (ت) ٦٥٠، (س) ٢٥٩٢، (د) ١٦٢٦، الصحيحة: ٤٩٩، المشكاة: ١٨٤٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٦ · ص ١٨٩