تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَوَلِّي الْمُكُوسِ (الضَّرَائِب) مِنَ الْكَبَائِر

(حم)، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ قَالَ: عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ - وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ - عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُورَ (١) فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: " إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ (٢) فِي النَّارِ (٣) " (٤)

(١) العشور: جَمْع عُشر، وهو واحدٌ من عشرة، والمقصود: أخذ عُشر الأموال.

(٢) المَكس: هو الضريبة التي تؤخذ من الناس على بيوعهم، وصاحب المكس: هو الذي يتولى هذه المهمة.

(٣) يعني: العاشرَ الذي يأخذُ المَكس مِنْ قِبَلِ السلطان، يكون يوم القيامة في نار جهنم، أي مخلَّدًا فيها إن استحله، لأنه كافر، وإلا فيعذب فيها مع عُصاة المؤمنين ما شاء الله، ثم يَخرجُ ويَدخلُ الجنة، وقد يُعفى عنه ابتداءً. فيض القدير (ج٢ص٥٧٨)

(٤) (حم) ١٧٠٤٢، (د) ٢٩٣٧، ٢٩٣٨، انظر الصَّحِيحَة: ٣٤٠٥، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٧٨٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٦ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٦ · ص ١٠٣