تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ حم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ (١) مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا" (٢)

(١) أَيْ: فِي سَعَة، قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: الْفُسْحَة فِي الدِّين: سَعَةُ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَة، حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ ضَاقَتْ، لِأَنَّهَا لَا تَفِي بِوِزْرِهِ، وَالْفُسْحَةُ فِي الذَّنْب: قَبُولُهُ الْغُفْرَانَ بِالتَّوْبَةِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ الْقَتْل، اِرْتَفَعَ الْقَبُولُ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ فَسَّرَهُ عَلَى رَأي اِبْن عُمَرَ فِي عَدَمِ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِل. فتح الباري (١٩/ ٢٩٨)

(٢) (خ) ٦٤٦٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٥ · ص ٩٧