(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (١) " (٢)
(١) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْيَمِينُ إِنَّمَا تَكُونُ بِالْمَعْبُودِ الْمُعَظَّم، فَإِذَا حَلَفَ بِاللَّاتِ وَنَحْوِهَا، فَقَدْ ضَاهَى الْكُفَّار، فَأَمَرَ أَنْ يُتَدَارَكَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيد.
وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ: مَنْ حَلَفَ بِهَا جَادًّا، فَهُوَ كَافِر، وَمَنْ قَالَهَا جَاهِلًا أَوْ ذَاهِلًا، يَقُول: لَا إِلَه إِلَّا الله، يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ، وَيَرُدُّ قَلْبَهُ عَنْ السَّهْوِ إِلَى الذِّكْر، وَلِسَانَهُ إِلَى الْحَقّ، وَيَنْفِي عَنْهُ مَا جَرَى بِهِ مِنْ اللَّغْو. فتح (١٣/ ٤٤٣)
قلت: فيه دليل على أن من حلف بغير اللات والعزى مما هو من دون الله كالكعبة والأولاد وغيرها مما يَحْلِفُ به بعض الناس، فإنه يُسَنُّ في حَقِّه أن يقول كما أُمِرَ أن يقولَ من حَلَفَ باللات والعزى. ع
(٢) (خ) ٤٥٧٩، (م) ٢٨٩٤