الشَّفَاعَةُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ مِنَ الْكَبَائِر
(عب س د)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا (١) أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ) (٢) (بِحِجَارَةٍ (٣) أَوْ بِالسِّيَاطِ، أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا، فَهُوَ خَطَأٌ (٤) وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ (٥) وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا، فَهُوَ قَوَدٌ (٦» (٧) (لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ، فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَاتِلِهِ (٨) فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (٩) ") (١٠)
(١) عِمِّيَّا: مِنْ الْعَمَى، كَالرِّمِّيَا مِنْ الرَّمْي، أَيْ: مَنْ قُتِلَ فِي حَالٍ يَعْمَى أَمْرُه، فَلَا يَتَبَيَّنُ قَاتِلُه وَلَا حَالُ قَتْلِه. عون المعبود (ج١٠/ص٦٢)
(٢) (س) ٤٧٨٩، (د) ٤٥٣٩، (جة) ٢٦٣٥، (عب) ١٧٢٠٣
(٣) أَيْ: تَرَامَى الْقَوْمُ، فَوُجِدَ بَيْنَهمْ قَتِيل. عون المعبود (ج ١٠ / ص ٦٢)
(٤) أَيْ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَأ حَيْثُ تَجِب الدِّيَة، لَا الْقِصَاص. عون (١٠/ ٦٢)
(٥) أَيْ: دِيَته دِيَة الْخَطَأ. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٦٢)
(٦) أَيْ: فَحُكْمه الْقِصَاص. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ٦٢)
(٧) (د) ٤٥٣٩، (س) ٤٧٩٠، (جة) ٢٦٣٥، (عب) ١٧٢٠٣
(٨) أَيْ: صَارَ حَائِلًا وَمَانِعًا مِنْ الِاقْتِصَاص. عون المعبود (١٠/ ٦٢)
(٩) قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فَسَّرُوا الْعَدْل: الْفَرِيضَة، وَالصَّرْف: التَّطَوُّع. عون
(١٠) (عب) ١٧٢٠٣، (س) ٤٧٩٠، (د) ٤٥٣٩، (جة) ٢٦٣٥، (هق) ١٥٧٨١