تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الِافْتِرَاءُ عَلَى الْمُؤْمِنِ

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (١)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (٢)

(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ - عز وجل - وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ (٣) وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْتَطِعُ بِهَا (٤) مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ " (٥)

(١) [النساء: ١١٢]

(٢) [الأحزاب: ٥٨]

(٣) أَيْ: القول عليه بما لم يفعله، حتى حيَّرَه في أمرِه وأَدْهَشَه.

يُقال: بَهَتَهُ بَهْتًا وبُهْتَانًا، أَيْ: قال عليه ما لم يفعل.

ومقتضى تخصيص المؤمن أن الذمي ليس كذلك، ويُحتمل إلحاقه به، وعليه، فإنما خصَّ به المؤمن، لأنَّ بَهْتَه أشدُّ. فيض القدير (٣/ ٦١٠)

(٤) أَيْ: يأخذ.

(٥) (حم) ٨٧٢٢، حسنه الألباني في الإرواء: ٢٥٦٤، صَحِيح الْجَامِع: ٣٢٤٧، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٣٣٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٥ · ص ٤٤٩