عِصْيَانُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنَ الْكَبَائِر
(ت جة خز ك)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ صَلَاةٌ) (١) (وَلَا تَرْتَفِعُ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا (٢):) (٣) (الْعَبْدُ الْآبِقُ (٤) حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ (٥» (٦)
وفي رواية: (وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ) (٧) (وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ") (٨)
(١) (خز) ١٥١٨، انظر المشكاة ١١١٢
(٢) أَيْ: لَا تُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ، كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ: لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا، وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ، كَمَا فِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَلَاةً. تحفة (١/ ٣٨٩)
(٣) (جة) ٩٧١، انظر المشكاة: ١١٢٨
(٤) أَيْ: الهارب من سيده.
(٥) هَذَا إِذَا كَانَ السَّخَطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا، أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا، أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا، أَمَّا إِنْ كَانَ سَخَطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا. تحفة (١/ ٣٨٧)
(٦) (ت) ٣٦٠، صَحِيح الْجَامِع: ٣٠٥٧، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٤٨٧
(٧) (ك) ٧٣٣٠، (طس) ٣٦٢٨، انظر صَحِيح الْجَامِع: ١٣٦، الصَّحِيحَة: ٢٨٨، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٨٨٨
(٨) (جة) ٩٧١، (ت) ٣٥٩