تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ن)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: إِنَّا نَشْتَرِي الْجَوَارِيَ فَنُحَمِّضُ لَهُنَّ، قَالَ: وَمَا التَّحْمِيضُ؟، قَالَ: نَأتِيهُنَّ فِي أَدْبَارِهِنَّ، قَالَ: أَوَّ، أَوَيَعْمَلُ هَذَا مُسْلِمٌ؟. (١)

(١) (ن) ٨٩٧٩، (طح) ٤٣٩٦، (مش) ٦١٢٨،

وقال الألباني في آداب الزفاف ص ٢٩: سنده صحيح، وهو نصٌّ صريح من ابن عمر في إنكاره أشدَّ الإنكارِ إتيانَ النساء في الدُّبر، فما أورده السيوطي في " أسباب النزول " وغيره مما ينافي هذا النص خَطَأٌ عليه قطعا فلا يُلْتَفَتُ إليه. أ. هـ

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٥ · ص ٣٤٣