عَدَمُ دَفْعِ الْمَهْرِ لِلزَّوْجَةِ مِنَ الْكَبَائِر
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ (١)
(ك)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ، رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا " (٢)
(١) [النساء: ٢٠، ٢١]
(٢) (ك) ٢٧٤٣، (هق) ١٤١٧٣، صَحِيح الْجَامِع: ١٥٦٧، الصَّحِيحَة: ٩٩٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٢