تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السّرْعَةُ الْمُخِلَّةُ بِفَرائِضِ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

(جة)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، " فَلَمَحَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الصَّلَاةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (١) " (٢)

(١) (صُلْبَهُ) أَيْ: ظَهْرَهُ، أَيْ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالْمُرَادُ: الطُّمَأنِينَةُ، قَالَهُ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ.

وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأنِينَةِ فِي الْأَرْكَانِ. تحفة (١/ ٢٩٧)

(٢) (جة) ٨٧١، (حم) ١٦٣٤٠، (ش) ٢٩٥٧، (خز) ٥٩٣، انظر صفة الصلاة ص ١٣١

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٥ · ص ٢٨٦