السّرْعَةُ الْمُخِلَّةُ بِفَرائِضِ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر
(جة)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، " فَلَمَحَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - الصَّلَاةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (١) " (٢)
(١) (صُلْبَهُ) أَيْ: ظَهْرَهُ، أَيْ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَالْمُرَادُ: الطُّمَأنِينَةُ، قَالَهُ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ.
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأنِينَةِ فِي الْأَرْكَانِ. تحفة (١/ ٢٩٧)
(٢) (جة) ٨٧١، (حم) ١٦٣٤٠، (ش) ٢٩٥٧، (خز) ٥٩٣، انظر صفة الصلاة ص ١٣١