تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ (١) فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ (٢) " (٣)

(١) أَيْ: بِغُرُوبِ الشَّمْس.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ؟، قَالَ: نَعَمْ. (حم) ٦٣٥٨، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(٢) أَيْ: فَكَأَنَّمَا فَقَدَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ بِالْكُلِّيَّةِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَى قَوْلِه " وُتِرَ " أَيْ: نُقِصَ أَوْ سُلِبَ، فَبَقِيَ وِتْرًا فَرْدًا بِلَا أَهْلٍ وَلَا مَال، أَيْ: فَلْيَكُنْ حَذَرُهُ مِنْ فَوْتِهَا كَحَذَرِهِ مِنْ فَوَاتِ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. عون المعبود - (ج ١ / ص ٤٥٧)

وَعَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ بِالْحَدِيثِ أَنَّهُ يَلْحَقُهُ مِنْ الْأَسَفِ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الثَّوَابِ لِمَنْ صَلَّى مَا يَلْحَقُ مَنْ ذَهَبَ مَالُهُ وَأَهْلُهُ، وَقَدْ رُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ أَسَفَ الْعَامِدِ أَشَدُّ، لِاجْتِمَاعِ فَقْدِ الثَّوَابِ، وَحُصُولِ الْإِثْمِ. تحفة الأحوذي (ج ١ / ص ٢٠٤)

(٣) (م) ٦٢٦، (خ) ٥٢٨

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٥ · ص ٢٧٦