(ت)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ (١) الصَلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (٢) " (٣)
(١) أَيْ: الْمُنَافِقِينَ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٤١٩)
(٢) أَيْ: فَإِذَا تَرَكُوهَا بَرِئَتْ مِنْهُمْ الذِّمَّةُ، وَدَخَلُوا فِي حُكْمِ الْكُفَّارِ، نُقَاتِلُهُمْ كَمَا نُقَاتِلُ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.
قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ - ﷺ - لَمَّا اسْتُؤْذِنَ فِي قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ: " أَلَا إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ "، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - ﷺ - لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: " لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ". تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٤١٩)
(٣) (ت) ٢٦٢١، (س) ٤٦٣