(خ م)، وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - رُسُلَهُ) (١) (غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ:) (٢) (أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ، فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ، فَلْيَصُمْ، فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ (٣) ") (٤) (قَالَتْ: فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَهُمْ اللُّعْبَةَ مِنْ الْعِهْنِ (٥) فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ) (٦)
وفي رواية: (فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ، أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ) (٧).
(١) (م) ١٣٧ - (١١٣٦)، (خ) ١٩٢٤
(٢) (م) ١٣٦ - (١١٣٦)، (خ) ١٨٥٩، (حم) ٢٧٠٧٠
(٣) قلت: فيه دليل على صحة صيام من أفطر في نهار رمضان، جاهلا دخول الشهر، لأن النبيَّ - ﷺ - إنما أمره بصيام بقية اليوم، ولم يأمره بالإعادة.
(٤) (خ) ٢٠٠٧، (م) ١٣٥ - (١١٣٥)، (س) ٢٣٢١، (حم) ١٦٠٧٢
(٥) العِهن: القُطن.
(٦) (م) ١٣٦ - (١١٣٦)، (خ) ١٨٥٩
(٧) (م) ١٣٧ - (١١٣٦)، (خ) ١٨٥٩، (خز) ٢٠٨٨، (حب) ٣٦٢٠