تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ، كَحُرْمَةِ دَمِهِ (١) " (٢)

(١) أَيْ: كحرمة سفك دمه، فكما لا يَحِلُّ قتله بغير حق، لا يَحِلُّ أخذ شيء من ماله بغير رضاه، وإن تافِهًا، فإن أَخَذَ منه شيئا بغير طيب نفس فهو غاصب، وله أحكام مبيَّنة في الفروع.

وخصَّ المالَ لأن به قِوام النفوس، ولأنه جزء منها، فأُلحقت بها في التحريم، من تعرَّضَ له استحقَّ الهَوان، لدخوله حَريم الإيمان. فيض القدير - (٣/ ٥٠٥)

(٢) (حم) ٤٢٦٢، (قط) ج٣ص٢٧ ح٩٤، صَحِيح الْجَامِع: ٣١٤٠، والصحيحة: ٣٩٤٧

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٥ · ص ١٤٤