تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ م ت د حم)، وَعَنْ أَبِي رَزِينٍ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ الْعُقَيْلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (" رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ) (١) (وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ (٢» (٣) (مَا لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا) (٤) (صَاحِبُهَا) (٥) (فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ (٦» (٧)

وفي رواية: (الرُّؤْيَا عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ (٨) فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ) (٩) (وَلَا تُحَدِّثُوا بِهَا إِلَّا عَالِمًا (١٠) أَوْ نَاصِحًا (١١» (١٢) (أَوْ حَبِيبًا (١٣) ") (١٤)

(١) (خ) ٦٥٨٧، (م) ٢٢٦٣

(٢) هَذَا مَثَلٌ فِي عَدَمِ اسْتِقْرَارِ الرُّؤْيَا، فَهِيَ كَالشَّيْءِ الْمُعَلَّقِ بِرِجْلِ الطَّائِرِ، لَا اِسْتِقْرَارَ لَهَا. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٦٦)

(٣) (ت) ٢٢٧٨، (حم) ١٦٢٤٠

(٤) (ت) ٢٢٧٩

(٥) (حم) ١٦٢٢٨، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: حسن لغيره.

(٦) أَيْ أَنَّهَا سَرِيعَةُ السُّقُوطِ إِذَا عُبِّرَتْ، كَمَا أَنَّ الطَّيْرَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي أَكْثَرِ أَحْوَاله، فَكَيْفَ بِمَا يَكُونُ عَلَى رِجْلِه؟. عون المعبود (ج ١١ / ص ٥٩)

(٧) (ت) ٢٢٧٩

(٨) أَيْ: مَا لَمْ تُفَسَّر.

(٩) (د) ٥٠٢٠، (جة) ٣٩١٤، (حم) ١٦٢٢٧

(١٠) أَيْ: ذُو عِلْمٍ بِتَفْسِيرِ الرُّؤْيَا، فَإِنَّهُ يُخْبِركَ بِحَقِيقَةِ تَفْسِيرِهَا، أَوْ بِأَقْرَبِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ. عون المعبود - (ج ١١ / ص ٥٩)

(١١) فَإِنَّهُ إِمَّا يَعْبُرُ بِالْمَحْبُوبِ، أَوْ يَسْكُتُ عَنْ الْمَكْرُوهِ. تحفة (٦/ ٦٦)

(١٢) (حم) ١٦٢٢٨، انظر الصَّحِيحَة: ١٢٠

(١٣) أَيْ: مُحِبًّا لَك، لَا يَعْبُرُ لَك إِلَّا بِمَا يَسُرُّك. تحفة الأحوذي (٦/ ٦٦)

(١٤) (حم) ١٦٢٤٠، (د) ٥٠٢٠، (جة) ٣٩١٤

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٤ · ص ٤١٦