(خد م د)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" أَرَادَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى: يَعْلَى، وَبَرَكَةٌ، وَأَفْلَحٌ، وَيَسَارٌ، وَنَافِعٌ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ) (١) (وَقَالَ: إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ لَأَنْهَيَنَّ أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا، وَأَفْلَحَ، وَبَرَكَةَ) (٢) (وَيَسَارًا، وَرَبَاحًا، وَنَجِيحًا) (٣) (فَإِنَّ الرَّجُلَ يَقُولُ إِذَا جَاءَ: أَثَمَّ بَرَكَةُ؟، فَيَقُولُونَ: لَا ") (٤) (قَالَ جَابِرٌ: " ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ عَنْهَا بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ (٥) "، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ - رضي الله عنه - أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ) (٦).
(١) (م) ٢١٨٣، (ت) ٢٨٣٥
(٢) (د) ٤٩٦٠، (خد) ٨٣٣
(٣) (م) ٢١٣٧، (د) ٤٩٥٨
(٤) (د) ٤٩٦٠
(٥) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢١٤٣: (تنبيه) قوله: " ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ " إنما هو بالنسبة لِعِلِمِ جابر، وإلَّا فقد حَفِظ نَهْيَه عن ذلك سمُرةُ بن جندب، كما رواه مسلم وغيره. أ. هـ
(٦) (م) ٢١٨٣، انظر الصَّحِيحَة: ١٨٧٠