تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(جة)، وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " لَا شُؤْمَ، وَقَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ (١) " (٢)

(١) أَيْ: قَدْ تَكُونُ الْبَرَكَةُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، وَالْيُمْنُ ضِدُّ الشُّؤْمِ. تحفة الأحوذي - (ج ٧ / ص ١٤١)

وقال الألباني في (الصَّحِيحَة): ٩٩٣: أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (٥/ ٤٧٠) عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدًا عَنْ الطِّيَرَةِ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: من حدَّثَك؟، فكرهتُ أن أحدِّثَه، فَقَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ " لَا طِيَرَةَ، وَإِنْ تَكُن الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالْفَرَسِ " وإسناده جيد.

قال الطحاوي: فَلَمْ يُخْبِرْ أَنَّهَا فِيهِنَّ، وَإِنَّمَا قَالَ: " إنْ تَكُنْ فِي شَيْءٍ، فَفِيهِنَّ "، أَيْ: لَوْ كَانَتْ تَكُونُ فِي شَيْءٍ، لَكَانَتْ فِي هَؤُلَاءِ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَلَيْسَتْ فِي شَيْءٍ. أ. هـ

(٢) (جة) ١٩٩٣، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٧٥٠٠، الصَّحِيحَة: ١٩٣٠

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٤ · ص ٣٩٨