(خ م س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - بِعَرَفَةَ) (١) (وَهُوَ مُحْرِمٌ) (٢) (إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ (٣» (٤) (فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ) (٥) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ) (٦) (وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا) (٧) (وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ) (٨) (وَوَجْهَهُ) (٩) (فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا) (١٠)
وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ " (١١)
(١) (خ) ١٧٥١
(٢) (خ) ١٧٥٣، (م) ١٠٠ - (١٢٠٦)
(٣) الوَقْص: كَسْرُ العنق والرقبة.
والوَقَصُ: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن فِي زَكَاةِ الْأَنْعَام، كالزِّيادِة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة، والجَمع: أوْقاصٌ.
(٤) (خ) ١٢٠٦
(٥) (خ) ١٢٠٩، (م) ١٠١ - (١٢٠٦)
(٦) (خ) ١٧٥٣، (م) ٩٨ - (١٢٠٦)
(٧) (خ) ١٢٠٨، (م) ٩٩ - (١٢٠٦)
(٨) (خ) ١٧٤٢، (م) ٩٩ - (١٢٠٦)
(٩) (س) ٢٨٥٧، ٢٨٥٤، (م) ١٠٢ - (١٢٠٦)،
وقال الألباني في الإرواء تحت حديث ١٠١٥: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه، فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص٢٤٦) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث، ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة، توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ
(١٠) (خ) ١٢٠٦، (م) ٩٨ - (١٢٠٦)، (ت) ٩٥١، (س) ٢٨٥٧
(١١) (م) ١٠٢ - (١٢٠٦)، (خ) ١٧٤٢، (س) ٢٨٥٦، (د) ٣٢٤١