(خ م)، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا (١) كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ " (٢)
(١) قَوْله " يَحْتَسِبُهَا " قَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَفَادَ مَنْطُوقُهُ أَنَّ الْأَجْرَ فِي الْإِنْفَاقِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِقَصْدِ الْقُرْبَة، سَوَاءٌ كَانَتْ وَاجِبَةً أَوْ مُبَاحَة، وَأَفَادَ مَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْقُرْبَةَ لَمْ يُؤْجَر، لَكِنْ تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ، لِأَنَّهَا مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى، وَأَطْلَقَ الصَّدَقَةَ عَلَى النَّفَقَةِ مَجَازًا، وَالْمُرَاد بِهَا الْأَجْر. فتح (ح٥٥)
(٢) (م) ٤٨ - (١٠٠٢)، (خ) ٥٠٣٦، (ت) ١٩٦٥، (س) ٢٥٤٥، (حم) ١٧١٢٣