(م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْ الصَّلَاةِ (١) إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. (٢)
(١) أَيْ: عَنْ صَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد مِنْ غَيْر عُذْر، أَوْ لِوَصْفِ الدَّوَام. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٦٩)
(٢) (م) ٦٥٤، (س) ٨٤٩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢