تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(م)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْ الصَّلَاةِ (١) إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ. (٢)

(١) أَيْ: عَنْ صَلَاة الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد مِنْ غَيْر عُذْر، أَوْ لِوَصْفِ الدَّوَام. عون المعبود - (ج ٢ / ص ٦٩)

(٢) (م) ٦٥٤، (س) ٨٤٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٤ · ص ١٨٢