تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَدَمُ وَطْءِ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ مِنَ الْإيمَان (١)

(د)، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمَ حُنَيْنٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ (٢) زَرْعَ غَيْرِهِ (٣) " (٤)

(١) السَّبْي: الأسرى من النساء.

(٢) أَيْ: نُطْفَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢٠١)

(٣) يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى من السَّبْي.

(٤) (د) ٢١٥٨، (ت) ١١٣١، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢١٣٧، وتحت حديث: ١٣٠٢

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ٤ · ص ١٥٨