عَدَمُ وَطْءِ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ مِنَ الْإيمَان (١)
(د)، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمَ حُنَيْنٍ: لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ (٢) زَرْعَ غَيْرِهِ (٣) " (٤)
(١) السَّبْي: الأسرى من النساء.
(٢) أَيْ: نُطْفَتَهُ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢٠١)
(٣) يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى من السَّبْي.
(٤) (د) ٢١٥٨، (ت) ١١٣١، وحسنه الألباني في الإرواء: ٢١٣٧، وتحت حديث: ١٣٠٢
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨