تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الضياء)، وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: " أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ (١) تَوْبَةٌ (٢) " (٣)

(١) أَيْ: لقاتل المؤمن بغير حق.

(٢) أَيْ: إن استحلَّ، وإلا فهو زجر وتخويف، أما كافرٌ غير ذمي، فيحل، بل يجب قتله.

ومذهب أهل السنة أنه لا يموت أحد إلا بأجله.

وأن القاتلَ لا يَكْفُرُ، ولا يُخَلَّدُ في النار، وإن مات مُصِرًّا، وأن له توبة.

والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر، وبالقَوَد أو العفو، لا تبقى مُطالبة أُخروية، ومن أَطلق بقاءَها، أراد بقاء حق الله، إذ لا يسقط إلا بتوبة صحيحة.

والتمكين من القَوَد لا يُؤَثِّر إلا إن صحبه نَدَمٌ من حيث الفعل، وعَزْمٌ أن لا يعود. فيض القدير - (ج ١ / ص ٩٤)

(٣) أخرجه محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه " (ق ٢١٥/ ٢)، والواحدي في " الوسيط " (١/ ١٨٠ / ٢)، والضياء في " المختارة " (١٢٧/ ١)، انظر صَحِيح الْجَامِع: ٢٣، الصَّحِيحَة: ٦٨٩

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٨ · الصفحة ٣٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٨ · ص ٣٥٧