(م)، وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا مُوسَى وَأَبَا مَسْعُودٍ - رضي الله عنهما - حِينَ مَاتَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَتُرَاهُ تَرَكَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ؟، فَقَالَ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ كَانَ يَشْهَدُ إِذَا غِبْنَا، وَيُؤْذَنُ لَهُ إِذَا حُجِبْنَا. (١)
(١) (م) ١١٢ - (٢٤٦١)
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٦ · الصفحة ١٣١