تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(خ جة حم)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ - بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فِيهَا حَاشِيَتُهَا - قَالَ سَهْلٌ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟، قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمْ -) (١) (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي) (٢) (فَجِئْتُ بِهَا لِأَكْسُوَكَهَا، " فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَإِنَّهَا لَإِزَارُهُ "، فَجَسَّهَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ - رَجُلٌ سَمَّاهُ - فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذِهِ الْبُرْدَةَ، أُكْسُنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: " نَعَمْ (٣» (٤) (فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فِي الْمَجْلِسِ) (٥) (فَلَمَّا دَخَلَ، طَوَاهَا وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ "، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: وَاللهِ مَا أَحْسَنْتَ) (٦) (" لَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ") (٧) (ثُمَّ سَأَلْتَهُ إِيَّاهَا؟) (٨) (وَقَدْ عَلِمْتَ " أَنَّهُ لَا) (٩) (يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ ") (١٠) (فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ إِيَّاهَا لِأَلْبَسَهَا) (١١) (إِنَّمَا رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) (١٢) (فَسَأَلْتُهُ إِيَّاهَا) (١٣) (لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ، قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفَنَهُ) (١٤).

(١) (خ) ١٢١٨

(٢) (خ) ١٩٨٧، (س) ٥٣٢١

(٣) فيه دليل على جواز إهداء الهدية إلى الغير. ع

(٤) (حم) ٢٢٨٧٦، (خ) ٥٤٧٣

(٥) (خ) ١٩٨٧

(٦) (جة) ٣٥٥٥

(٧) (خ) ١٢١٨

(٨) (خ) ٥٦٨٩

(٩) (جة) ٣٥٥٥

(١٠) (خ) ٥٦٨٩

(١١) (جة) ٣٥٥٥، (خ) ١٢١٨

(١٢) (خ) ٥٦٨٩

(١٣) (جة) ٣٥٥٥، (حم) ٢٢٨٧٦

(١٤) (خ) ١٩٨٧، (جة) ٣٥٥٥، (حم) ٢٢٨٧٦

الجامع الصحيح للسنن والمسانيد · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصحيح للسنن والمسانيدج ١٥ · ص ٢٠٧