تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومذهب الشافعي أن يقسم الآن على: خمسة، فيجعل، جزء فيما كان النبي ﷺ، يجعله، وذلك أن يجعل تقوية للمسلمين، وكذا رُوي أنه كان يفعل، ويعطي الأربعة الأخماس: الخمس ﴿وَلِذِي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ سهمًا سهمًا.

وقال أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة: للفقراء: ثلث، وللمساكين ثلث، ولابن السبيل ثلث؛ لأنَّ النبي ﷺ قال: " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ "، فسقط خمس رسول الله ﷺ وخمس ذوي القربى.

ومذهب مالك رضي الله عن هـ: أنَّ الإمام يعطي من رأى من هؤلاء المذكورين من هو أحوج، فإذا جعلت في بعض دون بعض جاز.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٤ · ص ٢٨٢٦