تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم.

مسألة:

قالوا: ومن استهان بحضرته أو زنى، كفر.

وقال الشيخ أبو زكريا النووي: وفي الزنى نظر.

والله أعلم.

مسألة:

يجوز التسمي باسمه بلا خلاف، وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء:

أحدها: المنع مطلقًا، وهو مذهب الشافعي، حكاه عنه البيهقي، والبغوي، وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي: لحديث ورد فيه «عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» أخرجاه، ولهما عن أبي هريرة مثله.

والثاني: وهو مذهب مالك، واختيار النووي - رحمهما الله تعالى - إباحته مطلقًا، لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته ﷺ.

الفصول في سيرة الرسول · الصفحة ٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفصول في سيرة الرسولص ٣٤١