تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٤٤ - وعن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "أنْفَجْنا أرنَبًا بمرِّ الظَّهْران، فأخَذْتُها فأَتيتُ بها أبا طَلْحَةَ، فذبحَها وبَعَثَ إلى النَّبيِّ ﷺ بوَرِكِها وفَخِذَيْها (١) فقبِلَه" (٢).

٣١٤٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه قال، قال النَّبيّ ﷺ: "الضَّبُّ لستُ آكلُهُ ولا أُحَرِّمُه" (٣).

٣١٤٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما "أنَّ خالدَ بنَ الوليدِ أخبره أنّه دخلَ معَ رسولِ اللَّهِ ﷺ على مَيْمونةَ، وهيَ خالَتُهُ وخالَةُ ابنِ عبَّاسٍ، فوجدَ عِندَها ضَبًّا مَحْنُوذًا، فقدَّمَتِ الضّبَّ لرسولِ اللَّه ﷺ، فرفعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يدَهُ عن الضّبِّ، فقال خالدُ: أحرامٌ الضَّبُّ يا رسولَ اللَّه؟ قال: لا ولكنْ لمْ يكُنْ بأرضِ قَوْمي فأجِدُني أعافُهُ. قال خالد: فاجْتَرَرْتُهُ فأكلْتُهُ ورسولُ اللَّه ﷺ ينظرُ إليّ" (٤).

(١) كذا في المخطوطة والمطبوعة وهو الموافق للفظ مسلم، أما لفظ البخاري (بوركها أو فخذيها قال فخذيها لا شك فيه).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٠٢، كتاب الهبة (٥١)، باب قبول هدية الصيد (٥)، الحديث (٢٥٧٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤٧، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب إباحة الأرنب (٩)، الحديث (٥٣/ ١٩٥٣)، وأنفجنا: أي هيجنا وأثرنا، ومر الظهران: وموضع بين الحرمين قريب مكة.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٦٢، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب الضب (٣٣)، الحديث (٥٥٣٦)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤٢، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب إباحة الضب (٧)، الحديث (٤٠/ ١٩٤٣).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٥٥٣٧)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (٤٤/ ١٩٤٦)، ومحنوذ: أي مشوي بالحجارة المحماة.

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ١٣٣