تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٤٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه اللَّه عليه وسلم عنْ كُلِّ ذِي نابٍ مِنَ السِّباعِ، وكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ" (١).

٣١٤١ - عن أبي ثعلبة [الخشني] (٢) أنّه قال: "حرَّمَ رسُولُ اللَّهِ اللَّه عليه وسلم لحومَ الحُمُرِ الأهْليّة" (٣).

٣١٤٢ - عن جابر رضي الله عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى يومَ خَيْبَرَ عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليّةِ، وأَذِنَ في لُحومِ الخيْلِ" (٤).

٣١٤٣ - وعن أبي قتادة "أنّه رأَى حمارًا وحشيًّا فعقَره، فقال النَّبيّ ﷺ: هل معكُمْ منْ لحمِهِ شيءٌ؟ قال: معنا رِجْلُهُ، فأخذَها فأكلَها" (٥).

(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٣٤، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع. . . (٣)، الحديث (١٦/ ١٩٣٤).

(٢) ليست في المطبوعة.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٥٣، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب لحوم الحمر الإنسية (٢٨)، الحديث (٥٥٢٧)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٣٨، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (٥)، الحديث (٢٣/ ١٩٣٦).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٥٥٢٤)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤١، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب في أكل لحوم الخيل (٦)، الحديث (٣٦/ ١٩٤١).

(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٢٢، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله (٢)، الحديث (١٨٢١)، وفي ٦/ ٥٨، كتاب الجهاد (٥٦)، باب اسم الفرس والحمار (٤٦)، الحديث (٢٨٥٤)، وفي ٩/ ٦١٣، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما جاء في التصيد (١٠)، الحديث (٥٤٩٠) و(٥٤٩١)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٥٥، كتاب الحج (١٥)، باب تحريم الصيد للمحرم (٨)، الحديث (٦٣/ ١١٩٦).

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ١٣٢