تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٦٢ - وقال أبو سعيد الخُدري رضي الله عنه: "نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ يومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ" (١).

١٤٦٣ - وقال: "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ والْأَضْحى" (٢).

١٤٦٤ - وقال: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ اللَّه" (٣).

١٤٦٥ - وقال: "لا يصُومُ أَحَدُكُمْ يومَ الجُمعةِ إلَّا أنْ يصُومَ قَبْلَهُ أو يصُومَ بعدَهُ" (٤).

(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ٢٣٩، كتاب الصوم (٣٠)، باب صوم يوم الفطر (٦٦)، الحديث (١٩٩١). ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٠٠، كتاب الصيام (١٣)، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (٢٢)، الحديث (١٤١/ ٨٢٧).

(٢) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٧٠، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (٢٠)، باب مسجد بيت المقدس (٦)، الحديث (١١٩٧)، وفي ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١، كتاب الصوم (٣٠)، باب صوم يوم النحر (٦٧)، الحديث (١٩٩٥)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٧٩٩، كتاب الصيام (١٣)، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (٢٢)، الحديث (١٤٠/ ٨٢٧).

(٣) أخرجه مسلم من حديث نُبَيْشَة الهُذَلي رضي الله عنه في الصحيح ٢/ ٨٠٠، كتاب الصيام (١٣)، باب تحريم صوم أيام التشريق (٢٣)، الحديث (١٤٤/ ١١٤١). و(أيام التشريق): ثلاثة أيام بعد اليوم الأول من عيد الأضحى، كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس لتجفّ.

(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ٢٣٢، كتاب الصوم (٣٠)، باب صوم يوم الجمعة. . . . (٦٣)، الحديث (١٩٨٥). ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٠١، كتاب الصيام (١٣)، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا (٢٤)، الحديث (١٤٧/ ١١٤٤) ولفظه: "لا يصُمْ أحدكم. . . ". قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٢٣٣: (قوله: "لا يصوم أحدكم" كذا للأكثر وهو بلفظ النفي والمراد به النهي، وفي رواية الكشميهني "لا يصُومَنَّ" بلفظ النهي المؤكد).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٩١