١٢٠٦ - قال رسولُ اللَّه ﷺ. "لأن يجلِسَ أحدُكم على جمرةٍ فَتُحرِقَ ثيابَهُ فتَخلُصَ إلى جِلْده خيرٌ له مِن أن يجلِسَ على قبرٍ" (١) يرويه أبو هريرة رضي الله عنه.
مِنَ الحِسَان:
١٢٠٧ - قال عروةُ: "كانَ بالمدينةِ رجلانِ أحدهما يَلْحَد والآخرُ لا يَلْحَدُ، فقالوا: أيُّهما جاءَ أولًا عَمِلَ عَمَلَه، فجاءَ الذى يَلْحَدُ فَلَحَدَ لرسولِ اللَّه ﷺ" (٢).
١٢٠٨ - عن ابن عباس رضي الله عنه قال، قالَ رسولُ اللَّه ﷺ: "اللَّحدُ لنا والشَّقُّ لغيرِنا" (٣).
١٢٠٩ - وعن هشام بنِ عامرٍ رضي الله عنه: "أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ يومَ أُحُد: احْفِرُوا، وأَوْسِعُوا، وأَعْمِقُوا، وأَحْسِنُوا، وادفِنُوا
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٦٧ كتاب الجنائز (١١)، باب النهي عن الجلوس على القبر. . . (٣٣)، الحديث (٩٦/ ٩٧١).
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٢٣١، كتاب الجنائز (١٦)، باب ما جاء في دفن الميت (١٠)، الحديث (٢٨)، وأخرجه البغوي -نفسه- في شرح السنة ٥/ ٣٨٩، كتاب الجنائز، باب اللحد، الحديث (١٥١٠). واللاحد هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٤٤، كتاب الجنائز (١٥)، باب في اللحد (٦٥)، الحديث (٣٢٠٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٣٦٣، كتاب الجنائز (٨)، باب ما جاء في قول النبي -ﷺ- اللحد لنا. . . (٥٣)، الحديث (١٠٤٥)، وقال: (حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجه)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٤/ ٨٠، كتاب الجنائز (٢١)، باب اللحد والشَّق (٨٥)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٤٩٦، كتاب الجنائز (٦)، باب ما جاء في استحباب اللحد (٣٩)، الحديث (١٥٥٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٤٠٨، كتاب الجنائز، باب السُّنة في اللحد.