تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه وسلم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ يمانيةٍ، بيض، سَحُوليةٍ، من كُرْسُفٍ، ليسَ فيها قميصٌ ولا عمامةٌ" (١).

١١٥٩ - وعن جابر قال، قال النبيُّ ﷺ: "إذا كَفِّن أحدُكم أخاهُ فليُحْسِن كفنَه" (٢).

١١٦٠ - وقال خبَّاب بن الأرَتِّ: "قُتِلَ مُصْعَب بن عُمَير يومَ أُحُدٍ فلم نجدْ شيئًا نُكَفِّنُه فيه إلا نَمِرَةً، كنا إذا غطَّينا بها رأسَه خرَجَتْ رجلاهُ، وإذا غطَّينا [بها] (٣) رجليهِ خرجَ رأسُهُ، فقالَ رسولُ اللَّه ﷺ: ضعوها مما يلي رأسَهُ، واجعلوا على رجليهِ من الإِذْخِر" (٤).

١١٦١ - وقال عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما: "إن رَجُلًا كان مع النبيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ ناقتُهُ وهو محرمٌ فماتَ، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفِّنُوه في ثوبيهِ، ولا تُمِسُّوهُ بطيبٍ، ولا تُخَمِّروا رأسَه فإنه يُبعث يومَ القيامَةِ مُلَبِّيًا" (٥).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٣٥ كتاب الجنائز (٢٣)، باب الثياب البيض للكفن (١٨)، الحديث (١٢٦٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٤٩ كتاب الجنائز (١١)، باب في كفن الميت (١٣)، (٤٥/ ٩٤١). و(سَحُوليّة): بيضٌ، و(كُرْسُف): قطن.

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٥١ كتاب الجنائز (١١)، باب في تحسين كفن الميت (١٥)، الحديث (٤٩/ ٩٤٣).

(٣) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند البخاري، واللفظ له.

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٤٢ كتاب الجنائز (٢٣)، باب إذا لم يجد كفنًا. . . (٢٧)، الحديث (١٢٧٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٤٩ كتاب الجنائز (١١)، باب في كفن الميت (١٣)، الحديث (٤٤/ ٩٤٠). و(النَّمِرَةُ) شملة مُخَطَّطة. و(الإِذخر) حشيش طيّب الرائحة.

(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٣٧ كتاب الجنائز (٢٣)، باب كيف يكفَّن المحرم (٢١)، الحديث (١٢٦٧)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٨٦٥ كتاب الحج (١٥)، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات (١٤)، الحديث (٩٣/ ١٢٠٦). قوله (فوَقَصَتْهُ) أي كَسَرَتْ عُنقه.

مصابيح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ١ · ص ٥٤٠