تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٢ - وقالت: "قالَ لي النَّبيُّ ﷺ: ناوِلِيني الخُمْرَةَ مِنَ المسجِدِ. فقلت: إنِّي حائضٌ. فقال: إن حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يدِكِ" (١).

٣٨٣ - وقالت ميمونة رضي الله عنها: "كانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُصلِّي في مِرْطٍ، بعضُهُ على وبعضُهُ عليهِ، وأنا حائضٌ" (٢).

مِنَ الحِسَان:

٣٨٤ - قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبيّ ﷺ: "مَنْ أتى حائضًا أو امرأةً في دُبُرِها أو كاهِنًا فقدْ كفَرَ بما أُنزِلَ على مُحَمَّدٍ" (٣) (ضعيف).

= الرجل في حجر امرأته وهي حائض (٣)، الحديث (٢٩٧). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٤٦، كتاب الحيض (٣)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . (٣)، الحديث (١٥/ ٣٠١).

(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٤٥، كتاب الحيض (٣)، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. . . (٣)، الحديث (١١/ ٢٩٨). و(الخُمرة) ما يُصَلى عليه من حَصير أو نسيج.

(٢) أخرجه عن ميمونة رضي الله عنها: أحمد في المسند ٦/ ٣٣٠ في مسند ميمونة بنت الحارث زوج النبي -ﷺ- وابن ماجه في السنن ١/ ٢١٤، كتاب الطهارة (١)، باب في الصلاة في ثوب الحائض (١٣١)، الحديث (٦٥٣). وأخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح ١/ ٣٦٧، كتاب الصلاة (٤)، باب الاعتراض بين يدي المصلي (٥١)، الحديث (٢٧٤/ ٥١٤). وفي الصحيحين عن ميمونة قالت: "كان رسول اللَّه -ﷺ- يُصلِّي وأنا حِذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد" أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٨٨، كتاب الصلاة (٨)، باب إذا أصاب ثوب المصلِّي امرأته إذا سجد (١٩)، الحديث (٣٧٩). ومسلم في المصدر السابق، الحديث (٢٧٣/ ٥١٣). والمِرْط: كساء من صوف أو خزّ يُؤْتَزَرُ به.

(٣) أخرجه: أحمد في المسند ٢/ ٤٠٨، ٤٧٦، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. والدارمي في السنن ١/ ٢٥٩، كتاب الوضوء باب من أتى امرأته في دبرها. وأبو داود =

مصابيح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ١ · ص ٢٤٥