تخطَّ إلى المحتوى

٣٠٧ - وعن يَعْلى أنَّ نبيَّ اللَّه ﷺ قال: "إنَّ اللَّه حَيِيٌّ سِتيرٌ يُحبُّ الحَيَاءَ والتستُّرَ، فإذا اغْتَسَلَ أحدُكُمْ فليَسْتَتِرْ" (١) واللَّه الموفق.

٧ - باب مخالطة الجنب ما يباح له

مِنَ الصِّحَاحِ:

٣٠٨ - قال أبو هريرة رضي الله عنه: "لَقِيَني رسولُ اللَّه ﷺ وأنا جُنُبٌ، فأخذَ بيدي فمشيتُ معَهُ حتى قعدَ، فَانْسَلَلْتُ فأتيتُ الرحلَ فاغتسلتُ، ثمّ جئتُ وهو قاعدٌ فقال: أينَ كنتَ يا أبا هُريرة؟ فقلت له: لقِيتَني وأنا جُنُبٌ، فكرِهْتُ أنْ أُجالِسَكَ وأنا جُنُبٌ. فقال: سُبْحَانَ اللَّه، إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُس" (٢).

٣٠٩ - و"ذكر عُمرُ رضي الله عنه لِرسولِ اللَّه ﷺ أنَّهُ تُصيبُهُ الجَنابة مِنَ اللَّيْلِ، فقالَ لهُ رسولُ اللَّه ﷺ: توضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَكَ ثمَّ نَمْ" (٣).

(١) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ٢٢٤، في مسند يَعْلى بن أمية رضي الله عنه، ولفظه: ". . . فليتوار بشيء". وأبو داود في السنن ٤/ ٣٠٢، كتاب الحمام (٢٥)، باب النهي عن التَّعَرِّي (٢)، الحديث (٤٠١٢). والنَّسائي في المجتبى من السنن ١/ ٢٠٠، كتاب الغسل (٤)، باب الاستتار عند الاغتسال (٧).

(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٩١، كتاب الغسل (٥)، باب الجُنب يخرج ويمشي في السُّوق وغيره (٢٤)، الحديث (٢٨٥). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٨٢، كتاب الحيض (٣)، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (٢٩)، الحديث (١١٥/ ٣٧١).

(٣) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٩٣، كتاب الغسل (٥)، باب الجُنب يتوضّأ ثم ينام (٢٧)، الحديث (٢٩٠). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٤٩، كتاب الحيض (٣)، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج (٦)، الحديث (٢٥/ ٣٠٦).

مصابيح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.