تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اقرصيه، ثم اغسليه بالماء"] (١) وفي رواية: "ثم اقْرُصيهِ ثُمَّ رُشِّيهِ بالماءِ وصلِّي فيه" (٢).

٣٤٢ - وعن سُليمان بن يَسار قال: "سألتُ عائشةَ رضي الله عنها عن المنيِّ يُصيبُ الثَّوبَ فقالت: كنتُ أغسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رسولِ اللَّه ﷺ، فيخرُجُ إِلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ في ثَوْبِهِ" (٣).

٣٤٣ - وعن عَلقمة والأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنتُ أفرُكُ المنيَّ مِنْ ثَوْبِ رسولِ اللَّه ﷺ، ثمّ يُصَلِّي فيه" (٤).

٣٤٤ - عن أُمِّ قَيْس بنت مِحْصَن رضي الله عنها: "أنَّها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ لمْ يأكُل الطَّعامَ إلى رسولِ اللَّه ﷺ، فأجْلَسَهُ رسولُ اللَّه ﷺ في حجْرِهِ، فبالَ على ثَوْبِهِ، فدعا بماءٍ فنضَحَهُ ولم يَغْسِلْهُ" (٥).

(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة، وهو من مخطوطة برلين، وهو قريب من لفظ للنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٩٥، كتاب الحيض (٣)، باب دم الحيض يصيب الثوب (٢٦).

(٢) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٦، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. والترمذي في السنن ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (١٠٤)، الحديث (١٣٨).

(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٣٢، كتاب الوضوء (٤)، باب غسل المني وفركه (٦٤)، الحديث (٢٣٠). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٩، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم المنيّ (٣٢)، الحديث (١٠٨/ ٢٨٩).

(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٨، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم المنيّ (٣٢)، الحديث (١٠٥/ ٢٨٨). وعلقمة وابن قيس النخعي، والأسود وابن يزيد النخعي.

(٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٢٦، كتاب الوضوء (٤)، باب بول الصبيان (٥٩)، الحديث (٢٢٣). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٨، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (٣١)، الحديث (١٠٣/ ٢٨٧). واللفظ للبخاري.

مصابيح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ١ · ص ٢٣١