تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢٠ - وقال: "لا تدخُلِ الملائكَةُ بيتًا فيهِ صُورةٌ ولا كلبٌ ولا جُنُبٌ" (١) رواه علي.

٣٣١ - وعن عمّار بن ياسر أنّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "ثلاثةٌ لا تَقْرَبُهْمُ الملائكةُ: جيفةُ الكافِرِ، والمتضمِّخُ بالخَلوقِ، والجُنُبُ إلَّا أن يتوضَّأَ" (٢).

٣٢٢ - وفي الكتاب الذي كتبَهُ رسولُ اللَّه ﷺ لعمرِو بن حَزْم: "أَنْ لا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ" (٣).

٣٢٣ - وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "مَرَّ رجلٌ على النبيِّ ﷺ وهو يَبُولُ فسلَّمَ علَيْهِ فلمْ يَرُدَّ عليهِ حتى كادَ الرَّجُلُ أنْ يَتوارى، فضربَ بيدَيْهِ على الحائطِ ومسحَ بهِما وجهَهُ، ثمّ ضربَ ضَرْبَةً أُخرى فمسحَ [بها] (٤) ذراعَيْهِ، ثمّ رَدَّ على الرَّجُلِ السَّلامَ، وقال: إنّهُ لمْ يمنَعْني أنْ أرُد

(١) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٨٣، ١٠٧، ١٣٩، ١٥٠، في مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والدارمي في السنن ٢/ ٢٨٤، كتاب الاستئذان، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تصاوير. وأبو داود في السنن ١/ ١٥٣ - ١٥٤، كتاب الطهارة (١)، باب في الجنب يؤخر الغسل (٩٠)، الحديث (٢٢٧). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٤١، كتاب الطهارة (١)، باب في الجنب إذا لم يتوضّأ (١٦٨). قوله (ولا جنب) أي الذي اعتاد ترك الغسل تهاونًا حتى يمرّ عليه وقت صلاة، فإنه مستخفٌ بالشرع.

(٢) أخرجه: أبو داود في السنن ٤/ ٤٠٤، كتاب الترجل (٢٧)، باب في الخلوق للرجال (٨)، الحديث (٤١٨٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٦، كتاب الحج، باب النهي عن التزعفر. قوله: (المتضمّخ) أي المتلطّخ (بالخلوق) هو طيب له صِبْغٌ تغلب عليه حُمْرَةٌ مع صُفْرَة.

(٣) أخرجه من رواية عبد اللَّه ابن أبي بكر بن حزم: مالك في الموطأ ١/ ١٩٩، كتاب القرآن (١٥)، باب الأمر بالوضوء لمن مسَّ القرآن (١)، الحديث (١). والدارقطني في السنن ١/ ١٢١ - ١٢٢، كتاب الطهارة، باب في نهي المحدث عن مس القرآن، الأحاديث (١، ٢، ٤، ٥).

(٤) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، ولا عند أبي داود.

مصابيح السنة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ١ · ص ٢٢٢