تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٢ - وقد ووى أبو هريرة عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "إذا أفضَى أحدُكُمْ بِيَدِهِ إلى ذكرِهِ ليسَ بينَهُ وبينه (١) شيءٌ فليتوضَّأْ" (٢).

٢٢٣ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانَ النبيُّ ﷺ يُقَبِّلُ بعضَ أزواجِهِ ثُمَّ يُصلِّي ولا يتوضَّأْ" (٣) (ضعيف).

٢٢٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أكلَ رسولُ اللَّه ﷺ كَتِفًا ثمّ مسحَ يدَهُ بمسْحٍ كانَ تحتَهُ، ثمّ قامَ فصلَّى" (٤).

= في الوضوء، من مس الذكر (٦٤)، الحديث (٤٨٣). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٧٧)، كتاب الطهارة (٣)، باب ما جاء في مس الفرج (٢٩)، الحديث (٢٠٧).

(١) في الأصل المخطوط والمطبوعة: (بينها) والصواب ما أثبتناه كما جاء عند الأئمة الذين أخرجوا الحديث.

(٢) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ١٩، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر. وأحمد في المسند ٢/ ٣٣٣، في مسند أبي هريرة رضي الله عنه. وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٧٧)، كتاب الطهارة (٣)، باب ما جاء في مس الفرج (٢٩)، الحديث (٢١٠). والدارقطني في السنن ٤٧/ ١١، كتاب الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك، الحديث (٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، وقال: (هذا حديث صحيح) وأقرّه الذهبي.

(٣) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٢١٠، في مسند عائشة رضي الله عنها. وأبو داود في السنن ١/ ١٢٣ - ١٢٥، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من القُبلة (٦٩)، الحديث (١٧٨) و(١٧٩). والترمذي في السنن ١/ ١٣٣ كتاب الطهارة (١)، باب ترك الوضوء من القُبلة (٦٣)، الحديث (٨٦). والنسائي ١/ ١٠٤ - ١٥٥، كتاب الطهابة (١)، باب ترك الوضوء من القبلة (١٢١). وابن ماجه في السنن ١/ ١٦٨، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء من القُبلة (٦٩)، الحديث (٥٠٢). والدارقطني في السنن ١/ ١٣٥ - ١٤٢، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء وما رُوي في الملامسة والقُبلة.

(٤) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ١٣٢، كتاب الطهارة (١)، باب في ترك الوضوء مما مسَّت النار (٧٥)، الحديث (١٨٩). وابن ماجه في السنن ١/ ١٦٤، كتاب =

مصابيح السنة · الجزء ١ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ١ · ص ١٩٠