تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)﴾.

• عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾؛ قال: كانوا إذا مات الرجل؛ كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها؛ فنزلت هذه الآية في ذلك (١). [صحيح]

• عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: كان الرجل إذا مات وترك زوجه؛ ألقى عليها حميمه ثوبه؛ فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة؛ تزوجها، وإن كانت ذميمة؛ حبسها حتى تموت؛ فيرثها (٢). [صحيح]

• عن أبي مالك؛ قال: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها؛ جاء وليه، فألقى عليها ثوبًا، فإن كان له ابن صغير أو أخ؛ حبسها حتى تشيب أو تموت، فيرثها، وإن هي انفلتت فأتت أهلها من قبل أن يُلقي عليها ثوبًا؛ نجت؛ فنزلت (٣). [ضعيف]

• عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه؛ قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت؛ أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان ذلك لهم في

(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم ٤٥٧٩، ٦٩٤٨).

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩٠٢ رقم ٥٠٢٨)، وابن جرير في "جامع البيان" (٤/ ٢٠٩) من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به.

قلنا: وسنده حسن، تقدم الكلام عليه عند آية رقم (٣)، ويشهد له ما بعده.

(٣) أخرجه ابن أبي حاتم (٣/ ٩٠٢ رقم ٥٠٣١)، وعبد بن حميد؛ كما في "العجاب" (٢/ ٨٤٧) من طريق إسرائيل عن السدي عن أبي مالك به.

قلنا: وهذا مرسل حسن الإسناد.

الاستيعاب في بيان الأسباب · الجزء ١ · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستيعاب في بيان الأسبابج ١ · ص ٣٧١